البهوتي

439

كشاف القناع

حاضرة ) في المجلس لأن اللبس ينتفي بذلك ( وإلا ذكر اسمها ونسبها ) لأنها لا تتميز إلا بذلك ( واشترط ذكر شروطه ) في الحضور والغيبة لأن الناس اختلفوا في شروطه فلم يكن بد من ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه أيعرف كيف يحكم ( فيقول ) المدعي للنكاح ( تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها : إن كانت ممن يعتبر رضاها ) ، لأن الفروج يحتاط لها ( ولا يحتاج أن يقول وليست مرتدة ولا معتدة ) لأن الظاهر أنها ليست كذلك ، ( وإن كانت ) الزوجة ( أمة وهو حر ذكر عدم الطول وخوف العنت ) مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جملة الشروط ( وإن ادعى استدامة الزوجية لم يدع العقد لا يحتج إلى ذكر شروطه ) لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط ( وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت ) له بها ( صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ) لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق . وفي المغني ( إن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع ) إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه ، ( وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا ) كالنكاح للاختلاف فيها ، وقدم في الكافي أنه لا يشترط . وذكر في الشرح أنه أولى وأصح ، ( وإن كان المدعى به عينا أو دينا لم يحتج إلى ذكر السبب ) لكثرة سببه ويكفي أن يقول : استحق هذه العين التي في يده ، أو استحق كذا في ذمته ، ( وكذا إن قال ) المدعي : ( اشتريت هذه الجارية أو بعتها منه بألف ، لم يحتج أن يقول : وهي ملكه ) فيما إذا قال : اشتريت ( أو هي ملكه ) فيما إذا قال اشتريت ( أو وهي ملكي ) فيما إذا قال : بعته ولا أن يقول ( ونحن جائزا الامر أو تفرقنا عن تراض ) اكتفاء